الطعن رقم 33 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-4-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال
⚖️ الحجر
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 998 من قانون المرافعات المضافة ضمن الكتاب الرابع بالقانون رقم 126 لسنة 1951 ، أنه يجوز تقديم الطلبات إلى محكمة الولاية على المال إما من النيابة العامة مبدية فيها الرأى أو مرجئه إياه إلى يوم الجلسة ، و إما من ذوى الشأن و فى هذه الحالة يتعين على رئيس المحكمة الإبتدائية أو قاضى المحكمة الجزئية بحسب الأحوال أن يحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة فى ميعاد يحدده و تعيده النيابة مرفقاً به ما قد تكون أجرته من تحقيق ، و لرئيس المحكمة أو القاضى بعد رفع الطلب إليه سلطة الأمر بما يراه لازماً من إجراءات التحقيق ، و بإتخاذ ما يجده مناسبا من الإجراءات الوقتية و التحفظية ، كما له أن يندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق ، شريطة - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - ألا يتخلى عن هذا التحقيق برمته إلى النيابة العامة ، مما مفاده أنه ليس ثمة إلزام على النيابة بتحقيق الطلبات التى تقدم سواء منها أو من ذوى الشأن إلى محكمة الولاية على المال ، و إنما مطلق الحق فى ذلك للمحكمة فهى التى تجرى التحقيق إما بنفسها أو عن طريق ندب النيابة لإجراء بعضه ، مما ينتفى معه الأساس القانونى لتمسك الطاعن ببطلان إجراء إحالة طلب الحجر إلى المحكمة لعدم إستيفاء تحقيق عناصره بمعرفة النيابة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغفلة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية و إنما تقوم على فساد التدبير و ترد على حسن الإدارة و التقدير ، و هى على هذا الوصف و إن كان يرجع فى إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضاً الدليل إثباتاً و نفياً من أقوال المحجور عليه فى التحقيقات و من مناقشتها له ، فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الأدراك و حسن التقدير أمكن الإستدلال بها على إنتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الإستدلال الخطأ فى مفهومها أو فى تطبيق هذا المفهوم .