الطعن رقم 982 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-11-1
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ تفسير العقد
⚖️ مسائل ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 564 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليمها وملحقاتها تسليما يتمكن به المستأجر من الإنتفاع بها كاملاً دون حائل، ولئن كانت الحكمة من وجوب تسليم ملحقات العين المؤجرة هي تيسير الإنتفاع على الوجه المقصود، ولئن كان مؤدى المادتين 432, 566 من ذات القانون أنه يقصد بملحقات العين المؤجرة كل ما أعد بصفة دائمة لإستعماله طبقاً للغرض الذي قصد من الإجارة وإعداد العين له وطريقة تنفيذ الإيجار في الماضي إذا كان قد بدئ في تنفيذه ومطاوعة طبيعة الأشياء بالإضافة إلى العرف الساري، طالما لم يبين العاقدان الملحقات التي يشملها الإيجار، إلا أن هذا التحديد يترك لتقدير قاضي الموضوع استهداء بالمعايير السالفة بإعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه ليس من الضروري أن تكون الملحقات موجودة عند إبرام التعاقد وأن الإيجار يمكن أن تندرج في نطاقه الملحقات التي تظهر في وقت لاحق، لأنه ينبغي التفرقة بين ما يعد ضرورياً من هذه الملحقات للإنتفاع بالعين المؤجرة فلا يتم الإنتفاع المقصود إلا إذا توافر وجودها، فتشمله الإجارة ولو لم تكن موجودة وقت التعاقد، ويلتزم المؤجر بإيجاد ما ليس موجوداً منها وتسليمها للمستأجر وبين ما ليس بطبيعته ضرورياً ولكن من شأنه تسهيل الإنتفاع أو زيادة فيه ومن قبيل ذلك المصاعد فمن الجائز ألا تتضمنه الإجارة إذا لم يكن موجوداً وقت العقد.