الطعن رقم 791 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة أصبحت دون رب العمل هى المسئولة عن الإلتزامات الناشئة من إصابة العمل طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1944 و بإحالة المطعون ضده إلى الطبيب الشرعى لبيان ما نجم عن إصابته هو حكم صدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى به الخصومة القائمة بين الطاعنة و المطعون ضده ، كما أنه لا يندرج بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها إستقلالاً فإنه لا يجوز للطاعنة إستئناف هذا الحكم إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إستأنفت من بعد الحكم الذى ألزمها بأداء التعويض و أنهى الخصومة و هو ما يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية طبقاً للفقرة الأولى من المادة 229 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة للطاعنة بعدم إستئنافه إستقلالاً فى الميعاد القانونى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .