⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 268 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 598 لسنة 2000 مدنى كفر صقر ابتغاء القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد أجازاته البالغ 470 يوماً ، ندبت المحكمة خبيراً لتحقيق عناصر الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمأمورية فاقوس الكلية لتقيد برقم 6 لسنة 2003 ؛ وبجلسة 23/6/2003 صدر حكم الإحالة سالف البيان . وحيث إن الدستور قد عهد بنص مادته الخامسة والسبعين بعد المائة إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بمهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ، وبناءً على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مخولاً إياها بالمادة (25) اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح . وحيث إن قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ينحصر فى النصوص التشريعية ، أياً كان موضوعها ، أو نطاق تطبيقها ، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية ، وتنقبض – بالتالى – عما سواها . وحيث إن التنظيم التشريعى للشركة العامة لتجارة الجملة بشرق الدلتا – على ضوء أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وقانون إصداره رقم 203 لسنة 1991 – يدل على أن الشركة العامة لتجارة الجملة – سواء اتخذت شكل شركة قابضة أو تابعة – هى شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ، وتعد لائحة نظام العاملين بها المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 470 لسنة 1975 هى القانون الحاكم لحقوق العاملين – سواء أثناء خدمتهم بها أو بعد انتهائها – والتزاماتهم . وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، ولا تعتبر – بالتالى – تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية . متى كان ذلك ؛ وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى أحقية المدعى للمقابل النقدى لرصيد أجازاته بعد انتهاء خدمته لدى الشركة المدعى عليها ، وكانت المادة (71) – المطعون عليها – والتى تضع سقفاً لهذا المقابل لا يجوز للعاملين تخطيه ، واردة بلائحة اعتمدها وزير قطاع الأعمال العام فى حدود الاختصاص المنوط به بنص المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه - لا ليخرجها من دائرة القانون الخاص ، ويدخلها فى منطقة القانون العـام ، وإنما لتتحدد ضوابطها ، بما لا ينافى طبيعة أعمالهم ، وعلاقتهم بأربابها ، متعيناً – والحال كذلك – القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الفصل فى دستورية نص المادة 71 من لائحة نظام العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 470 لسنة 1995.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو سنة 2003 , أحيلت أوراق الدعوى رقم 6 لسنة 6 لسنة 2003 عمال كلى فاقوس من محكمة الزقازيق الأبتدائية " مأمورية فاقوس الكلية " للفصل فى دستورية نص المادة 71 من لائحة نظام العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 470 لسنة 1995 . وقدمت قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم بعدم أختصاص المحكمة لنظر الدعوى وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم بها بجلسة اليوم