الطعن رقم 6 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى.............................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............. رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....................................أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعى الطلب رقم 129 لسنة 8 قضائية أمام اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع طالبةً الحكم بطرده من الوحدة السكنية المملوكة لها والتى كان يشغلها المدعى إبان مدة خدمته بها التى انتهت فى 1/4/1984 . وبتاريخ 29/12/1988 قضت تلك اللجنة بأحقية الهيئة فى طلبها ، فأقامت الأخيرة الدعوى رقم 6437 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية طالبة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية ، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 و (60) من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979 ، فصرحت لـه تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً مـن السيد / سعد بشارة فرج بصفته وكيلاً عن المدعى موثقاً بالشهر العقارى ، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم 5832 هـ بتاريخ 5/8/1997 متضمناً تنازله عن الدعوى الماثلة وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل ، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد 141 وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها ، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 13 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 و60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976, والفقرة الثانية من المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979.
فقرة رقم -1
بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 1988 . أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة , طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 13 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 . و 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 . والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى , ةأحتياطيا برفضها . كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأحتياطيا بعدم قبولها , ومن باب الأحتياط الكلي رفضها موضوعاُ .
وبعد تحضير الدعوى . أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 164 لسنة 29 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 148 لسنة 28 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 107 لسنة 28 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 111 لسنة 27 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 196 لسنة 26 — 2008-7-6