⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 875 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-2-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ضم الاوراق
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ مالا يعد قصور
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمد حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه صدر بلا اسباب خاصة به اكتفاء منه بالإحالة على أسباب حكم محكمة أول درجة في حين أنه أبدى دفاعا جوهريا في المذكرة المقدمة أمام محكمة الاستئناف لجلسة 19/6/1973 ولم يرد عليها ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسى تطبيقا لنص المادة 194 من قانون التجارة بعد أن بين في دفاعه أن الدين المطالب به ليس قرضا وإنما و ناتج تصية أعمال الشركة التى كانت قائمة بين الطرفين، وإذ كانت المدة التى انقضت بين تاريخ تحرير السند في أول مارس سنة 1959 وبين رفع الدعوى بقيمته في سنة 1970 تربو على أحد عشرة سنة فإن الحق في المطالبة بهذا الدين الناشئ عن أعمال تجاري يكون قد سقط، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيص دفاعه وأنتهى إلى رفض الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه طلب من محكمة الموضوع ضم إقرارى الذمة المالية المقدمين منه ومن المطعون ضده إلى شركة "موجها" في سنة 1960 واللذين خليا من الإشارة إلى هذا الدين، كما طلب منها ندب خبير حسابى للإطلاع على دفاتر شركة الإسكندرية للتصدير والتوريد ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم المستأنف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقنن أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل عليها دون إضافه متى كان فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال على أسباب حكم محكمة أول درجة بعد أن صرح بالأخذ بها و إعتبارها بمثابة أسباب لحكمه فإنه لا يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمه الإستئناف على وجه التحديد و البيان الفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه - يجعل النعى على هذه الصورة نعياً مجهلاً و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المادة 194 من قانون التجارة بعد أن عددت الأوراق التجارية التى يسرى عليها التقادم المنصوص عليه فيها أردفت البيان بعبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " و المقصود بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التجارية المحررة لأعمال تجارية و التى من خصائصها صلاحيتها للتداول بإشتمالها على البيانات التى يتطلبها القانون و من بينها شرط الإذن و ميعاد الإستحقاق . فإذا خلت الورقه من بيان منها أو من سائر البيانات الجوهرية الأخرى فإنها لا تعد من الأوراق التجارية التى عنتها المادة 194 من قانون التجارة و التى يخضع الحق الثابت فيها للتقادم الصرفى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إقرارات الذمة المالية يعد طبقاً لنصوص القوانين رقم 131 لسنة 1952 ، 140 لسنة 1961 ، 11 لسنة 1961 ، 62 لسنة 1975 . سرية فلا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها لغير الجهات التى حددها المشرع فى هذه القوانين . و من ثم فإن طلب ضمها لا يعتبر دفاعاً جوهرياً مما تلتزم المحكمة بالرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ما يبدى أمامها بصوره جازمة . و إذ كان الطاعن قد أبدى طلبه بندب خبير لفحص الحساب على سبيل الإحتياط الكلى دون أن يبين الغايه من هذا الطلب بياناً واضحاً محدداً أو يصر عليه ، فإنه يكون غير جازم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه و يكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .