الطعن رقم 450 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-5-11
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إجراء المستأجر تغييرا بالعين
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد المهدى وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول وبالوجه الأول من السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض في الأسباب، وفي بيان ذلك تقول أن الخبر المنتد أوضح تقريره أن عين النزاع تستعمل مشغل خياط منذ سنة 1967 وقد رخص به سنة 1968، وأن مبانيها والعقار الذى تقع به كلها سليمة، وأن المطعون عليه يعلم بهذا الاستعمال منذ سبتمبر سنة 1967 وقد أقره، ولم يلحقه ضرر نتيجة ذلك الاستعمال، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه ما اثبته الخبير المنتدب واستند في قضائه بما تلمسه من تقرير الخبير الاستشارى الذى لم يجروء على تقرير أن ضرراقد وع بالمبنى ولكن لوح باحتمال حدوثه مستقبلا، وأهدر إقرار المطعون عليه في مذكرته بأن الضرر يتحقق على المدى الطويل. وإن لم يكن قد تحقق بعد، ودلالة إقامة دعواه بعد الحكم يكون فاسد الاستدلال وقد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وتناقض في اسبابه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه إلى أنها تنازلت عن حقها في الإيجار إلى الشركة التى أنشأتها بغير إذن كتاى من المؤجر رغم أنها ما زالت هى المستغلة لشقة النزاع والمنتفعة بها، ولا يغير من ذلك تغيير الوصف القانونى طالما أنها لم تتركها أو تتنازل عنها للغير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 2 فقرة جـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23 فقرة جـ من القانون 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد إستعمله أو صرح بإستعماله بطريقه تخالف شروط الإيجار المعقول بغير موافقة المؤجر ، و أن ينشأ ضرر له بسبب ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإسشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه إستخلص من أوراق الدعوى و فى حدود سلطته الموضوعية أن الطاعنة غيرت إستعمال شقة النزاع عن الغرض المتفق عليه فى عقد الإيجار و خالفت بذلك شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر و أنه ترتب على هذا التغيير ضرر مستنده فى ذلك إلى تقرير الخبير الإستشارى و كان إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى أخذ به فى حكمه مقبولا قانوناً و إذ كان ما أورده الحكم فى ذلك و تؤدى إليه المقدمات التى ساقتها فأن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .