⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5976 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-1-28 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوكالة في الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.