الطعن رقم 258 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
2001-4-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على المبيعات - خضوع السلع المستوردة لها
⚖️ الضريبة العامة على المبيعات - مراحل تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور خالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعا عاما يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان "المرحلة الأولى" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة, "والمرحلة الثانية" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة "المرحلة الثالثة" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به وكذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المواد 6/2, 3، 11/2، 32 /2 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات, والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنه إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمى "ضريبة مضافة" أو "ضريبة مستحقة" على بيعها في السوق المحلي.