الطعن رقم 585 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-3-15
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ اثار الالتزام - ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان - الحق في الحبس
⚖️ التزامات البائع -التزامات البائع بالضمان - ضمان العيب الخفي
⚖️ حقوق المشتري - حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون معاً
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للرد علي دفاع الخصوم - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ خيري فخري, حسين نعمان نائبي رئيس المحكمة ,فتحي محمد حنضل والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب إلى المحكمة تمكينه من التدليل عليه وإثباته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن العيب في المبيع يعتبر خفياً متى كان المشتري غير عالم به, وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً لا يتوافران في المشتري أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه. والعلم الذي ينتفي به ضمان البائع إنما هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي والعلم اليقيني وليس العلم المبني على الظن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المادة 246 من القانون المدني قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به, فإن حق الحبس يعد دفعاً يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعه واستند إلى دلاله إصدار الإدارة الهندسية بمجلس المدينة قرارا هندسيا يتضمن تصدع الدور الأرضي من العقار الكائن به المحل المبينة بتاريخ 9/1/1993 وقرن علمه بالعيب الذي تكشف في العقار بصدور هذا القرار في التاريخ المذكور فان الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق على أثره في الدعوى وواجهه بما لا يصلح ردا عليه بقاله انه أقام دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع وحال انه لا تلازم حتمي بين تسليم المبيع للمشترى وسقوط الحق في ضمان العيب وحجب نفسه بذلك عن التثبت من توافر مقتضيات أعمال الضمان واثر ذلك في دفاع الطاعن بشأن حقه في حبس الباقي من الثمن بسبب تخلف الصفات المتفق عليها في المبيع كما تضمنها عقد البيع فانه يكون معيبا.