⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 290 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-3-19 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - اليمين - اليمين المتممة - ماهيتها وقوتها في الإثبات وإختلافها عن اليمين الحاسمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في اليمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 119 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به. ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل إنما يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بشأن المادة 415 منه المقابلة للمادة 119 المشار إليها على أن اليمين المتممة تعتبر دليلا تكميليا إضافيا كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يترتب عليها الفصل في النزاع ولكن قد لا يكون توجيهها ضروريا لهذا الفصل فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر الإثبات لها مكانتها وان كانت ادني من مرتبة الدليل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصورا في حدود أحكام القانون وان جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالا للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان اعتبار الحكم المطعون فيه قد أعتبر اليمين المتممة حاسمة للنزاع وذلك بما أورده في مدوناته عند تخلف الطاعنة ووكيلها عن المثول أمام المحكمة لأدائها من أي .......... الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم حضور المستأنف عليهما سالفي الذكر ( الطاعنة ووكيلها ) لأداء اليمين الموجهة لهما نكولا منهما عن أدائها ومن ثم يكون النزاع حول تسلمهما مبلغ 14000 جنيه أربعة عشر ألف جنيه من المستأنف ( المطعون ضده الأول ) المنوه عنه بحكم اليمين قد انحسم وبرأت ذمة المستأنف منه من تاريخ تسليمه ........ فانه يكون بذلك قد خلط بين أحكام اليمين الحاسمة وتلك الخاصة باليمين المتممة إذ ليس من المحتم أن يقضى ضد من نكل اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو لا تظهر ولكن القاضي يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها كافية. لما كان ما سلف جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.