⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 320 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1999-12-21 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ المسائل المتعلقة بالمسلمين - طاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي، على عبد الحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض في مواد الأحوال الشخصية يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات، وكان ميعاد الطعن فيه ستين يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من القانون المذكور إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً فيبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه، وكان الطاعن قد أعلن به لشخصه بتاريخ 4/5/1995. فقرر بالطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا في 25/5/1995 ووردت أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 29/5/1995، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا ويكون الدفع على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النعي الذي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضى الموضوع طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالتطليق على أقول شاهدي المطعون ضدها السماعية أمام محكمة أول درجة بشأن إيذاء الطاعن لها بالسب والضرب، بل أقام قضاءه على سند مما استخلصه من شهادة الرؤية لهما بأن الطاعن طردها من منزل الزوجية قاصدا هجرها واستولى على منقولاتها وأنها تتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكان هذا استخلاصا موضوعيا سائغا له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي علاوة على أنه لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه الزوجة من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الضرر على نحو ما سلف فإنه لا يعيبه الالتفات عن دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة، إذ أن فيما أورده بأسبابه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.