⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 294 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-12-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورية البيع
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى ومحمد البندارى العشرى ومحمد عبد الخالق البغدادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سبب واحد من وجهين حاصل أولهما ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون حين قضى بعدم جواز الاستئناف استنادا الى ان قيمة الدعوى اخذا بما ورد فى عقد البيع المطلوب الحكم ببطلانه لا تتجاوز 250 جنيها فى حين ان الاختصاص القيمى وقابلية الحكم للاستئناف اصبح امر - فى خصوص الدعوى - يتصل بالنظام العام فكان على المحكمة ان تحققه من تلقاء نفسها وهى تجاوز - وعلى ما يبين من المستندات المقدمة - نصاب الاستئناف هذا الى ان الدعوى تضمنت الى جانب الطلب الاصلى ببطلان العقد طلبات يجمعها سبب واحد هى صورية العقد ومن ثم يتعين تقدير الدعوى باعتبار قيمة هذه الطلبات المتعددة جملة وفق المادة 41 من قانون المرافعات القديم الذى رفعت الدعوى فى ظله كما ان الاقرار المنسوب الى الطاعنة والذى قضى برفض الادعاء بتزويره وصحته يحوى تنازلات عن عقارت اخرى لم يشملها عقد البيع موضوع الدعوى وتجاوز قيمتها 45 الف جنيه وقد فصل الحكم فى صحة هذا الاقرار دون تجزئة وحاصل الوجه الثانى ان الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بالقصور فى التسبيب حين اغفل فى سرد للوقائع وفى اسبابه ذكر طلب المطعون ضده الاول بطلان محضر الصلح الذى انتهت به الدعوى 608 لسنة 1961 مدنى محرم بك الجزئية وهو طلب غير مقدر القيمة لو فطنت اليه المحكمة لتغيير وجه رايها فى الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان الإختصاص القيمى فى خصوص واقعة الدعوى أصبح من النظام العام إلا أن من المقرر أنه لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لا إلى الدفع بهذا السبب و لا لإثارته من محكمة النقض نفسها ، و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أيا من الطرفين - لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن قيمة الدعوى تزيد على ما هو ثابت عنها بعقد البيع و هو 250ج مائتان و خمسون جنيهاً بل تمسكت الطاعنة نفسها بهذه القيمة أمام محكمة الإستئناف تدعيماً لطلبها إلغاء الحكم المستأنف لصدوره من المحكمة الإبتدائية و هى غير مختصة بنظر النزاع قيمياً ، و قد خلت الأوراق من عناصر تقدير الدعوى على خلاف ما ذكر عنها فى العقد ، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت باقى طلبات المطعون ضده الأول - المتعلقة بشطب التسجيلات و إلغاء كافة الآثار المترتبة على العقد و إعتباره كأن لم يكن - لم يدر حولها نزاع مستقل عن الطلب الأصلى ببطلان عقد البيع و إلغائه لصوريته صورية مطلقة فإنها تعتبر طلبات مندمجة فيه و لا أثر لها على تقدير قيمة الدعوى التى تقدر بقيمة الطلب الأصلى وحده وفق الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قيمة دعوى التزوير الفرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدر بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى و أيا كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إغفال محكمة الموضوع الفصل فى طلبات الخصوم لا يجوز أن يكون محلاً للطعن بالنقض لأن الطعن لا يكون إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً .