الطعن رقم 271 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-12-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضى وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اعتنق الراى الذى انتهى اليه تقرير الخبير ومبناه ان المقصود بتغيير السفينة طريقة استخدامها هو تحويلها لاغراض اخرى وذلك بتغيير نوع العمل الذى تقوم به اما القيام برحلات ساحلية بين الموانى المصرية بدلا من القيام باسفار الى الموانى الاجنبية فلا يعتبر من قبيل تغير طريقة استخدام السفينة وانما هو تغيير لطريقة تسييرها بتغيير الاتجاه الذى تعمل فيه وهذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه يخالف القضاء القطعى الذى تضمنه الحكم الصادر من ذات المحكمة فى 28/3/1967 بندب الخبير والذى انتهى الى اعتبار قيام السفينة برحلات بين الموانى المصرية بدلا من الموانى الاجنبية تغييرا لطريقة استخدامها موجبا لاستحقاق الرسم وحدد مهمة الخبير فى احتساب الرسوم على هذا الاساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 148 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 1884/4/2 و التى تحكم واقعة الدعوى من أن السفن الحاملة لشهادة من مصلحة الموانى و المنائر على أنها من سفن أعالى البحار تبقى معتبرة كذلك و تعفى من الرسوم الجمركية ما دام لم يحصل تغيير فى طريقة إستخدامها أو تظل راسيه فى ميناء مصرى لمدة أكثر من سنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم الصادر بندب الخبير أنه عرض لبحث مدى إستمرار إعفاء سفن أعالى البحار من الرسوم الجمركية ، و إنتهى إلى إعتبار قيام السفن موضوع الدعوى برحلات بين الموانى المصرية بدلاً من الموانى الأجنبية تغييراً لطريقة إستخدامها موجباً لإستحقاق الرسم ، و حدد مهمة الخبير إحتساب الرسوم على هذا الأساس ، و بذلك يكون قد حسم النزاع حول إستحقاق الرسم ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إستناداً إلى تقرير الخبير إلى أن قيام السفن الثلاث موضوع الدعوى برحلات ساحلية بين الموانى المصرية بدلاً من القيام برحلات إلى الموانى الأجنبية لا تعتبر تغييراً لطريقة إستخدامها إذ أن تغيير طريقة إستخدام السفينة إنما يكون بتغيير نوع العمل الذى تقوم به لا بتغيير طريقة تسييرها و رتب على ذلك عدم إستحقاق الرسم على هذه السفن ، فإنه يكون بذلك قد خالف القضاء القطعى الذى تضمنه الحكم السابق صدوره من ذات المحكمة و الذى حاز قوة الأمر المقضى ، و يتعين لذلك نقضه .