الطعن رقم 328 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1975-2-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب النعى ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه باعفاء المطعون عليه من اداء الضريبة فى المدة من 1959 الى آخر اغسطس سنة 1963 وهى مدة النزاع تأيسسا على ان المهنة التى يزاولها المطعون عليه وهى محرر صحفى انما يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال واذا حصل المطعون عليه على هذا الدبلوم سنة 1959 ومن ثم فيتمتع بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة 76/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون ذلك ان القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين لا يستلزم لمزاولة مهنة الصحافة الحصول على دبلوم عال بما مقتضاه عدم انطباق الاعفاء من الضريبة المقرر بالمادة 76/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على من يمارس المهنة المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصرت المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الإعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التى لا يجرى عليها هذا الوصف و بالرجوع إلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن المواد 4 ، 5 ، 6 بعد أن عرفت الصحفى المحترف أوردت المادة 11 من ذلك القانون أنه يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة العام و الجداول الفرعية أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر أو شريكاً مساهماً فى رأس مالها و أن يكون مصرياً كامل الأهلية و حسن السمعة و أن لا يحترف أى عمل ليست له صلة بالصحافة ، و أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير إنقطاع و كان له نشاط صحفى خلالها و يجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفى مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة و إشترطت المادة 16 من القانون المشار إليه على طالب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون مصرياً حسن السمعة و أن يكون متخرجاً من أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها فى مصر و أجازت تلك المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا الشرط الأخير و نصت المادة 19 على أن مدة التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفائه من الشرط الأخير - المنصوص عليه فى المادة 16 سالفة البيان - و نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن يعفى من فترة التمرين من عملوا فى خدمة الحكومة و كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة فى أداء هذه الأعمال على أن يحدد وزير الإرشاد بقرار منه الوظائف و الأعمال سالفة الذكر و أسماء من يقومون بها ، و يبين من هذه النصوص أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من شرط الحصول على مؤهل عال كما أجاز كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء مدة التمرين متى كان له نشاط صحفى مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة ، كما أجاز القانون لمن عملوا فى خدمة الحكومة الإشتغال بمهنة الصحافة متى كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية و أعفاهم من قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير ، و هو ما مؤداه أن القانون فى نصوصه السابقة مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة الحصول على دبلوم عال . إذ كان ذلك ، و كان شرط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يكون الممول من أصحاب المهن الحرة التى تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال ، و كانت مهنة الصحافة على ما سلف البيان لا تستوجب ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أعفى المطعون عليه - محرر صحفى - من الضريبة لحصوله على مؤهل عال يكون قد خالف القانون .