⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1974-12-19 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حاقظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد أن أوضح القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 فى البند " أولا " التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من ثم درجتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة ، نص فى البند " ثانيا " على أن من دون أولئك من رجال القضاء يسرى معاشه على أساس ثلاثة أرباع مرتبه الأخير قبل الإستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بما فيها مدة إشتغاله بالمحاماه لا تقل عن 12 سنة كاملة ، فإذا كانت المدة دون ذلك تسرى مكافأتة القانونية على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الإستقالة و تصرف إليه ، و نص كذلك على أن يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافا إليه إعانة الغلاء المستحقة شهرا فشهرا حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتبارا من تاريخ قبول الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات ، و هو كما يبين حكم عام يشمل جميع من تقدم ذكرهم دون تفرقة بين من كان مستحقا منهم لمعاش أو مكافأة و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين فى القضاء بتاريخ 1954/10/14 و قدم إستقالته و هو فى درجة رئيس محكمة " ب " للترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 1974/3/30 و أنه لم ينجح فى الإنتخابات فإنه يكون محقا فى طلبة الإستمرار فى صرف المرتب الذى كان يتقاضاه قبل الإستقالة و لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من هذا التاريخ ، فضلا عن أحقيته فى تسوية معاشه على أساس ثلاثة أرباع مرتبه الأخير قبل الإستقالة .