⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1974-1-9 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - البينة الشرعية
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه الى اقوال الشاهد الثانى للمطعون عليها مع انه من المقرر فى فقه الحنفية الواجب تطبيقة انه لا تقبل شهادة العدو على عدوه اذا كانت العداوة بينهما دنيوية وقد سبق ان ابلغ هذا الشاهد كذبا ضد الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3284 سنه 1968 بسيون بانه اعتدى عليه بالضرب وهو ما يؤكد العداوة الدنيوية بينهما ويتعين معه عدم قبول شهادته ، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع محكمة الاستئناف غير ان الحكم المطعون فيه لم يعن يتمحيصه واخذ باقوال الشاهد المذكور الامر الذى يعيبه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه يبين من اقوال شاهدى المطعون عليها انهما لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان والمكان والحادثة خلافا لما يشترطه المذهب الحنفى ، مما يتعين معه رد شهادتهما ، واذ استند الحكم الى هذه الشهادة فانه يكون قد خالف القانون لقيامه على غير دليل مقبول شرعا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن إقتصر على طلب إستبعاد أقوال الشاهد الثانى للمطعون عليها لوجود خصومة بينهما ، و كان الطاعن لم يبين فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ماهية هذه الخصومة و سببها على نحو ما أثاره بسبب النعى من أن هذا الشاهد سبق أن إتهمه بالإعتداء عليه بالضرب فى قضية جنحة ، كما خلت أوراق الطعن مما يدل على أنه قدم صورة من هذا المحضر إلى محكمة الموضوع لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب - بأنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما دنيوية - يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً ، فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدى المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ السب ، و إستخلصت المحكمة من أقوالهما فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم - بأن الشاهدين لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان و المكان و الحادثة - يكون على غير أساس .