الطعن رقم 31 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1974-3-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال - الحجر
⚖️ توقيع الحجر
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، ذلك انه قضى بتوقيع الحجر دون ان يبين الوقائع التى استمد منها الدليل على السفة والغفلة ، كما استند الحكم الى اقوال الطاعن فى التحقيقات دون ان يفصح عن وجه دلالتها على ذلك ومع ان هذه الاقوال فى ذاتها تكشف عن سلامه الادراك وحسن التقدير ، هذا الى ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بان الاطيان التى باعها الى مرهونه وان البيع لا يدخل فيه 3 افدنه و 3 قراريط و 4 اسهم وانه اخذ على المشترى ورقة ضد تثبت ذلك وانه باع هذه المقادير وسلم ثمنها لشقيقته .......التى يقيم معها لينفق فيها على نفسه اذ لا يزاولا عملا ، غير ان الحكم المطعون فيه اغفل تحقيق هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السفه هو تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضا صحيحا ، و هو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة إستعمال الحقوق ، و من ضوابطه أنه خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل و الشرع . و أن الغفلة هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة و التقدير و يترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتوقيع الحجر على الطاعن قد اكتفى بسرد التصرفات الصادرة منه، حسبما أوردها المطعون عليه في طلب الحجر، وساق عبارة مجملة دون أن يناقش هذه التصرفات ويبين الوقائع التي تنبىء عن إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع، وعن الغبن الذي لحق الطاعن من هذه التصرفات. واستدل الحكم في قضائه بتوقيع الحجر على ما جاء بأقوال الطاعن في التحقيقات دون أن يورد هذه الأقوال ويكشف عن دلالتها على السفه والغفلة، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن القدر الذي باعه إلى... ... مرهون وأن البيع لم يشمل... ... وأنه أخذ على المشتري ورقة ضد بهذا المعنى، قدم صورة منها ضمن مستنداته، غير أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بأي رد، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.