الطعن رقم 423 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-11-11
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل والربان
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى مرسى ومصطفى سليم و مصطفى كيره وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى الوزارة الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة . وفى بيان ذلك تقول ان حكم محكمة الدرجة الاولى انتهى فى قضائه الى ان مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التلف الذى اصاب الرسالة ، مسئولية تقصيرية لا عقدية ، حيث وقع هذا التلف بعد تنفيذ عقد النقل وانتهاء الرحلة البحرية ، وتسليم الرسالة الى الوزارة الطاعنه وذلك نتيجة الدفاع المياه من مواسير الباخرة الى الرصيف الذى كانت عليه البضاعة ومقتضى هذا التكييف الصحيح لمسئولية الشركة الناقلة ان يشمل التعويض كل ضرر مباشر ، وان يكون تقديره على اساس ما لحق الطاعنه من خسارة وما فلاتها من كسب وفقا لنص المادة 221/1 من القانون المدنى . واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى ان الشركة المطعون ضدها لا تسال الا عن الضرر الذى كان متوقعا وقت التعاقد وهو فقط قيمة البضاعة حسب فواتير الشراء ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الإبتدائى والحكم المطعون فيه قد إنتهى كلاهما إلى أن التلف الذى أصاب الرسالة نتيجة إندفاع المياه من مواسير الباخرة إلى الرصيف الذى كانت عليه البضاعة حدث بعد إنتهاء الرحلة البحرية وتسليم البضاعة إلى الوزارة الطاعنة، فإن التكييف الصحيح لمسئولية الشركة المطعون ضدها "الناقلة" فى هذه الحالة أنها مسئولية تقصيرية لا عقدية، حيث ينقضى عقد النقل بالتنفيذ وتسليم البضاعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر، متوقعاً كان هذا الضرر، أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تقدير التعويض على قيمة البضاعة حسب فواتير الشراء، مغفلاً في تقديره عنصراً أساسياً من عناصر الضرر المباشر هو ما عساه يكون قد فات الوزارة الطاعنة من كسب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.