الطعن رقم 483 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-3-26
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ بطلان الاجراءات - فى الدعوى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع بعدم جواز الطعن الذى ابداه المطعون ضدهما الثان والثالث ان حكم المحكمة الابتدائية نهائى ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 121 لسنه 1947 .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول فى بيان ذلك ان محكمة الاستئناف قبلت حلول المطعون ضدهما الثانى عن نفسه وبصفته - والثالث كمستانف ضدهما بدلا من المطعون ضدها الاولى ( استنادا الى زوال صفتها واستردادهما ملكية المبنى الواقعة به للشقة موضوع النزاع اثناء نظر الاستئناف ، فى حين ان هذا المبنى ليس مملوكا لها بل لاولادها ، وان المطعون ضده الثانى لا يمثل الحارس العام ، كما ان زوال ملكية المبنى عن المطعون ضدها الاولى لا ينفى مسئوليتها عن رد فرق الاجرة خلال الفترة التى كانت فيها مالكة وكذلك فانه لا يجوز ان يتدخل فى الاستئناف من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف عملا بنص المادة 236 من قانون المرافعات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بزوال صفة المطعون ضدها الاولى وقبول تدخل باقى المطعون ضدهم فى الاستئناف قد خالف القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بباقى اسباب الطعن علىالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة وتاويله ويقول فى بيان ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اسس قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بان اجرة الشقة التى يستاجرها الطاعن تخضع فى تحديدها لنص المادة الثانية من القانون رقم 7 سنه 1965 ولا تملك لجنه تقدير الايجارات ولاية تحديد الاجرة مع ان المطعون ضدها الاولى مالكة العقار هى التى طلبت من اللجنه تحديدها وكانت بعض وحدات المبنى لم يتم تاجيرها ومن ثم تختص لجنه التقدير بتحديد اجرتها ويقتضى ذلك منها تقدير اجره المبنى جمعية وتوزيعها على سائر وحداته بما فى ذلك الواحدات التى تم التعاقد عليها وان مخالفة هذا النظر قد تؤدى الى تحديد اجرتين مختلفتين لوحدتين متماثلتين فى مبنى واحد الامر الذى لا يتفق مع ما حرص عليه المشرع من اعمال مبدا المساواة بين المستاجرين هذا بالاضافة الى ان اجرة الشقة موضوع النزاع قد تحددت بقرار لجنه التقدير الصادر فى 11/6/1966 والذى اصبح نهائيا بصدور قرار مجلس المراجعة فى 6/12/1967 وهو قرار ادارى لا يجوز الطعن فيه الا امام جهة القضاء الادارى واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الإستئناف ، فإون الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزا وفقا لنص المادة 1/248 من قانون المرفعات ، و لا محل - لما أثير من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملا بنص المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون الطعن واردا على حكم صادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام ، و كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قرر بجلسة 1968/11/10 أمام محكمة الإستئناف بأنه لا يمانع فى إعتبار الخصومة فى الإستئناف موجهة إلى المطعون ضدهما الثاني - عن نفسه و بصفته - و الثالث و أنه رد فى مذكرته المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 1968/11/16 على الدفع المبدى منهما بعدم جواز الإستئناف . فان ما يثيره الطاعن من إنعدام صفة المطعون ضدهما المشار إليهما فى الإستئناف لما أورده بسبب الطعن يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن كان القانون ر قم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقا لأحكامه تحديد أجور الاماكن الخاضعة لهذا القانون . إلا أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تخفيض إيجار الأماكن و نص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه . كما أصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه تفسيرا تشريعيا رقم 9 لسنة 1965 نص فى المادة الثانية منه على أنه " لا تختص اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلا قبل هذا التاريخ " و مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 و ما نص عليه فى قرارالتفسير التشر يعى المذكور أنه لا إختصاص للجان بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التى أشارت إليها المادة 1/2 من القانون رقم 7 لسنة 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان فى تاريخ سابق على 1965/2/22 أو ثبت أن الأماكن المؤجرة بهذه العقود قد شغلت بموجبها قبل التاريخ المذكور ، و إنما يكون الإختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان القرار الصادر من مجلس المراجعة خارجا عن حدود ولايته ، فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لاوجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق القانون - رقم 7 لسنة 1965 على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين لشقق متماثلة فى مبنى واحد ، ذلك أن هذا القانون قد إتخذ من الأجرة التعاقدية - و التى قد تختلف من عقد لآخر وفقا لإرادة المتعاقدين - أساسا يجرى عليه التخفيض دون النظر إلى ما قد يكون بين الوحدات من تماثل .