⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-11-17 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين
⚖️ تعويض
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية اديب قصبجى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى برفض الدفع المبدى منهم بسقوط حق المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 172 من القانون المدنى مع أنه لم يرفع دعواه الا فى 2 يوليه سنة 1959 بينما وقع الحادث الذى قيد جنحة سرقة مجهولة فى يوم 19 نوفمبر سنة 1948 كما ان المطعون ضده الأول أسس رجوعه عليهم بالتعويض على ما أسنده إليهم من اهمال فى المحافظة على سيارته وهو خطأ تحكمه قواعد العمل غير المشروع ، هذا فضلا عن أن وقوع حادث السرقة هو الذى هيأ للمطعون ضده الأول مطالبتهم بالتعويض ولو أسفر تحقيق هذا الحادث عن معرفة السارق لكان له ان يتمسك بهذا التقادم مما لا يسوغ معه بقاء مسئولية المودع عنده الذى لم يسهم فى ارتكاب الجريمة . وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانه لا يجوز للمطعون ضده الأول الجمع بين مبلغ التأمين الذى استأداه من شركة التأمين المطعون ضدها الثانية وبين التعويض الذى يطالبهم به لأن الضرر الواحد لا يجوز تعويضه مرتين غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من الزامهم بهذا التعويض وقال تبريرا لقضائه أن وفاء الشركة بمبلغ التأمين للمؤمن له ليس الا وفاء لدين له استحق فى ذمتها بموجب عقد التأمين مقابل ما دفعه بالنسبة لهذا العقد وهذا من الحكم مخالفة لما يقضى به القانون من عدم جواز الجمع بين تعويضين والاثراء بذلك على حساب الغير دون سبب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثي الذي تقرره المادة 172 من القانون المدني استنادا إلى ما قام عليه قضاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في..... باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى، من أن التعويض المطالب به مبناه المسئولية العقدية وليس الفعل الضار، فإن النعي بهذا السبب يكون موجهاً إلى الحكم الأخير، ولما كان الطاعنون لم يوجهوا طعنهم إلى هذا الحكم ولم يضمنوا تقرير الطعن طلباً بخصوصه، إذ حددوا في هذا التقرير الحكم المطعون فيه بأنه هو الحكم الصادر في موضوع الدعوى بتاريخ.......، وكان نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه إذ ليس في باب النقض في قانون المرافعات السابق الذي رفع الطعن في ظله نص يماثل المادة 404 منه التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة، فإنه لا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه لعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مؤدى حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ أول يناير سنة 1959 فى الطعن رقم 217 لسنة 24 قضائية، المودعة صورته الرسمية ملف الطعن، أن حق المطعون ضده الأول " المؤمن فى الرجوع بالتعويض على الطاعنين لم ينتقل إلى الشركة المطعون ضده الثانية " شركة التأمين " ولم تحل محله فيه، فإن هذا الحق يبقى كاملاً للمطعون ضده الأول، ومن ثم يجوز له أن يجمع بين ذلك التعويض ومبلغ التأمين لإختلاف أساس كل منهما.