الطعن رقم 28 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1972-12-6
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان العقد
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وصية
⚖️ انشاء الوقف
⚖️ أحوال شخصية
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض دعوى مورثة الطاعنين ، تأسيساً على أن الوقف لا وجود له ، و بالتالى فلا محل للقول بتحوله إلى وصية ، فإن مصلحة الطاعنين فى النعى على الحكم المطعون فيه لقضائه ببطلان الحكم الإبتدائى لإغفاله ذكر أسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، تكون مصلحة نظرية بحته ، إذ لو صحت أسباب الطعن و إقتضت نقض الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإنه لا تعود على الطاعنين أيه فائدة ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتحول التصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح أن يكون التصرف الأصلى باطلاً ، و أن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر الذى يتحول إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أنه يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ، فإذا لم يصدر إشهاد بالوقف على هذا النحو ، كان التصرف غير صحيح و لا يعتبر موجوداً فى نظر ا
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت فى الدعوى أنه لم يصدر بالوقف إشهاد رسمى من المورث إلى أن توفى ، و كانت الأوراق المقدمة من الطاعنين للتدليل على تحول الوقف إلى وصيه ، ليس فيها العبارة المنشئه للوقف ، و إذ كانت محكمة الإستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الدليل و تفسير المستندات إنتهت إلى أن الأوراق المقدمة لا تتوافر فيها عناصر الوصية ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .