الطعن رقم 56 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1970-4-21
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نظام عام
⚖️ اجراءات الطعن - الاجراءات وايداع الاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان على الطاعن أن يودع وقت التقرير بالطعن بالنقض صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الأحكام السابقة إذا كان الحكم المطعون فيه قد احال إليها فى أسبابه، وذلك طبقاً لنص المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والمنطبقة على الطعن، ولئن كان تقديم هذه الأوراق يعد من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن، إلا أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه الذى قدم الطاعن صورة منه أنه ضمن أسبابه بيانا لوقائع النزاع ودفاع الطرفين دون أن يحيل فى شأنها إلى الحكم السابق بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص المستندات المطعون عليها، ووجهت أسباب الطعن إلى الحكم المطعون فيه وحده، فلا تثريب على الطاعن أن هو لم يقدم صورة من ذلك الحكم ويكون الدفع المقدم من النيابة ببطلان الطعن على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 406 من القانون المدنى - قبل إلغائها بقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - ونص المادتين 265 و456 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يكون للحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية فيما لم تفصل فيه بعد، إلا فى الوقائع التى فصل فيها الحكم الجنائى وكان فصله فيها ضرورياً، ولا يكون للحكم الجنائى قوة الشىء المحكوم به - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف أو بالنقض، أما لإستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده. وتعد قاعدة التقيد بقوة الأمر المقضى للأحكام الجنائية من النظام العام، وعلى المحاكم المدنية أن تراعيها من تلقاء نفسها فيما لو أخذت بقوة الأمر المقضى به جنائياً.