الطعن رقم 6 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1995-9-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وعادل عمر شريف المفوض وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الحاضر عن المدعيين قد قرر بترك الخصومة فى الدعوى القائمة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم هذا الترك، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى- فى المواد 141 ومابعدها- التى تسرى فى شأن الدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفقاً للمادة 28 من قانونها- وعلى ما جرى به قضاؤها- على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل عن كافة إجراءاتها، ويترتب عليه- متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه- إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، ليعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب إجابة المدعيين إلى طلبهما. إثبات ترك الخصومة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باثبات ترك المدعيين للخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحاضر عن المدعيين قد قرر بترك الخصومة فى الدعوى القائمة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم هذا الترك ؛ وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى ـ فى المواد 141 وما بعدها ـ التى تسرى فى شأن الدعاوى والطلبات التى تقدم الى المحكمة الدستورية العليا ، وذلك وفقاً للمادة 28 من قانونها ـ وعلى ما جرى به قضاؤها ـ على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها ، وتخل عن كافة إجراءاتها ويترتب عليه ــ متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه ـ الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ليعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها بما مؤداه وجوب إجابة المدعيين الى طلبها إثبات ترك الخصومة .