⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 15 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1994-11-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - ارفاق صورة رسمية من الحكمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض أعضاء ونجيب جمال الدين علما المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1342 لسنة 45 قضائية طالبا من محكمة القضاء الإدارى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات لعضوية مجلس الشعب عن دائرة قسم شرطة السيدة زينب ، فيما تضمنه من فوز منافسه ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار ، فقضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 5 ديسمبر سنة 1990 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر تلك الدعوى ، فأقام المدعى الدعوى رقم 81974 لسنة 1990 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المشار إليه وفى الموضوع بعدم الاعتداد به، وبجلسة 28 مارس سنة 1991 قضت محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، فطعن المدعى بالاستئناف رقم 6383 لسنة 108 قضائية الذى قضى - بجلسة 13 مايو سنة 1992 - بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام دعواه الماثلة 0 وحيث إن الدستور نص فى الفقرة الأولى من المادة 174 منه على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وكذلك ولاية تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين بالقانون . ثم أردفها بفقرتها الثانية التى خولت إلى المشرع 0 مهمة تعيين اختصاصاتها الأخرى، وكذلك القواعد الإجرائية التى تتبع أمامها، وكان المشرع - فى حدود هذا التفويض - قد أقر قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وناط بها دون غيرها الفصل فى تنازع الاختصاص من خلال تعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وكان المشرع ضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - بما لاتجهيل فيه - بأبعاد التنازع وحقيقة محتواها وقوفا على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم فى المادة 34 من قانونها أن يرفق بطلب التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول، وكان من المقرر وفقا لقضاء المحكمة الدستورية العليا أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقوماتهما على عناصر الحكمين محل التنازع على الاختصاص، وأن يقدما معا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بطلب التنازع أيا من الصورتين الرسميتين اللازمتين للفصل فيه، فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون لازما. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع، ضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا _ بما لا تجهيل فيه _ بأبعاد التنازع على الاختصاص، وحقيقة محتواها ، وقوفا على ماهيتها، وعلى ضوء الحكمين المتنازعين، قد نص فى المادة 34 من قانونها ن على أن يرفق بطلب التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول، وكان من المقرر وفقا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشملا بمقوماتهما على " عناصر الحكمين محل التنازع على الاختصاص " ن وان يقدما معا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكامه، وكان المدعى لم يرفق بطلب التنازع أيا من الصورتين الرسميتين اللازمتين للفصل فيه، فإن الحكم بعدم قبول دعواه، يكون لازما .