⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 6 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1986-1-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى جميل مرسى وحضور ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وعوض محمد المر أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على مايبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر، كان قد أقام الدعوى رقم 220 لسنة 38 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار القاضى بالحاق ابنته بكلية العلوم جامعة القاهرة فيما تضمنه من عدم قبولها بإحدى كليات الطب البشرى أو الصيدلة أو طب الأسنان، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وكذلك إلغاء القرارات الصادرة بتقرير استثناء لبعض الفئات من شرط المجموع عن الالتحاق بالكليات المذكورة وغيرها من الكليات. وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 742 و 743 لسنة 1975، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يولية 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات، استناداً إلى أن ما تضمنته هذه النصوص من تقرير استثناء لبعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية. يشكل مخالفة للمواد 8 ، 18، 40 من الدستور، فقد قضت بجلسة 22 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص المشار إليها. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 29 يونيه 1985 فى الدعوى رقم 106 لسنة 6 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة1975، والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من كل من قرارى رئيس الجمهورية رقم 742، 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يولية 1985. وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح....." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية...." ، ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية.. ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة" – ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء اكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور، والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، أو إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان، لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الإحالة والتى سلف الإشارة إليها، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية هذه النصوص وذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية النصوص المطعون عليها فى ذلك النطاق حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم في الفصل في مدي دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقراري رئيس الجمهورية رقمي 742، 743 لسنة 1975، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يوليه 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات دون التقيد بالمجموع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح...". كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية" و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ....ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة" و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175 ، 178 من الدستور، و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليه، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى إختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الإحالة و التى سلف الإشارة إليها، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه النصوص و ذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية النصوص المطعون عليها فى ذلك النطاق حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها، فأن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.