الطعن رقم 19 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1967-3-29
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
احوالشخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية الامر المقضى
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - التطليق للضرر
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التطليق
⚖️ الفصل فى الدفوع
⚖️ دفوع
⚖️ طلاق
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختلف دعوى الطاعة فى موضوعها وفى سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ومن ثم فإن الحكم الصارد فى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منها، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم جواز نظر دعوى الطلاق لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه، وقضاؤه يعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الدليل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يحوز قوة الأمر المقضى، ولا تثريب على المحكمة إن هى أخذت فى دعوى الطلاق بشهادة شاهد سمعته هى وكانت المحكمة الجزئية قد تشككت فى صحة شهادته فى دعوى الطاعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق " يدل على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى.