⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اشخاص عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال تجارية
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ آثار العقد
⚖️ اثار العقد - تنفيذ العقد
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية - دعاوى المسئولية
⚖️ نقل برى
⚖️ هيئات عامة
⚖️ الوكالة بالعمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة البريد - وهى تباشر عملية نقل الرسائل والطرود - تعتبر أمينا للنقل ويعتبر عملها هذا تجارياً تحكمه المواد من 90 - 104 من قانون التجارة التى توجب عليها نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير ومسئوليتها فى هذه الحالة مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها فى تنفيذ عقد النقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت فقهاً وقضاء أن المرسل إليه وإن كان ليس طرفا فى عقد النقل الذى إنعقد بين المرسل والناقل إلا أنه يكسب حقوقا ويتحمل بالتزمات من هذا العقد ومن بين تلك الحقوق الرجوع على الناقل بالتعويض فى أحوال الهلاك والتلف والتأخير. والمرسل إليه إذ يرفع على الناقل دعوى المسئولية فى هذه الأحوال إنما يستعمل حقا مباشرا وقد أقر المشرع له بهذا الحق فى المادة 94 من قانون التجارة ومن ثم فلا جدوى من البحث عن الأساس القانونى لهذا الحق وهو ما احتدم الخلاف بشأنه. وإذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل فإن هذا الرجوع يكون على غير أساس المسئولية التعاقدية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 104 من قانون التجارة تنص على أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضي مائة وثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التي تحصل في داخل القطر المصري ويبدأ الميعاد المذكور في حالة التأخير والضياع من اليوم الذي وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة" وكان هذا النص يقرر مدة تقادم قصير يسري على جميع دعاوى المسئولية التي ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع عليه مبنياً على وقوع غش أو خيانة منه، وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير هي الإسراع في تصفية دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل قبل أن يمضي وقت طويل تضيع فيه معالم الإثبات فإن هذا النص بعمومه وإطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوى المسئولية التي يرفعها المرسل إليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها لأن رجوع المرسل إليه في هذه الحالة يستند إلى مسئولية الناقل المترتبة على عقد النقل.