⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-7-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى. وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما ضد المدعى عليها السابعة الدعوى رقم 680 لسنة 2001 كلى مساكن أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ابتغاء الحكم بأحقيتهما فى سكنى العين المبينة بالصحيفة وتثبيت بقائهما فيها بالتقادم المكسب. وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970، والفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة. وحيث إن المدعى الأول حضر بالجلسة المحددة وقرر عن نفسه وبالوكالة عن المدعى الثانى أنه ترك الخصومة فى الدعوى الماثلة. وإذ كان سند الوكالة عن المدعى الثانى يتيح له ذلك ووافق الحاضر من هيئة قضايا الدولة على الترك. فإنه وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات يتعين القضاء باثبات هذا الترك. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باثبات ترك المدعيين للخصومة فى الدعوى وألزمتهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإثبات ترك المدعيين للخصومة في الدعوى وإلزامهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من التقنين المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وعدم دستورية التشريعات 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970 و168 لسنة 1998.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2002 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من التقنين المدنى الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 1948، والمعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، مع انسحاب أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور القوانين أرقام 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970 و168 لسنة 1998. واحتياطياً: عدم دستورية التشريعات 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970 و168 لسنة 1998 وفى جميع الأحوال بانسحاب أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور النصوص المقضى ببطلانها. قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.