الطعن رقم 27 لسنة 29 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5266 لسنة 2005 عمال كلى أمام محكمة دمنهور الابتدائية (عمال) ضد المدعى عليه الأخير، بطلب إلزامه بصرف المقابل النقدى عن كامل أجازاته الاعتيادية البالغة 774 يوما. وإذ قضى برفض الدعوى فقد استأنف المدعى هذا الحكم، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن البت فى إختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء وشركات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر نصت على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة، والإسكندرية، والقناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بمالها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" . كما نصت المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "...... ويسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال". ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن "....... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها، تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات، وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، ويراعى فى وضع اللوائح أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف . ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل، وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة". ومؤدى ذلك أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء شركة مساهمة مصرية تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التى تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير بما لا يجعل تنظيمها إدارياً عاماً، وإنما متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، فتنحسر عنه الصفة الإدارية العامة، ولو كانت الجهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام، وتتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها فى مجال علاقات القانون الخاص .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النزاع المعروض يتعلق بأحد العاملين فى الشركة المدعى عليها الأخيرة، ومنصباً على نص المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والخاص بالمقابل النقدى لرصيد الأجازات، ناعياً عليه عدم دستوريته، وكان العاملون بالشركة المدعى عليها ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية تدخل فى دائرة القانون الخاص، فإن اللائحة التى اندرج تحتها النص المطعون فيه، وفى مجل سريان أحكامها على العاملين بالشركة المدعى عليها، لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها بالتالى الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم اختصاص بنظر الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر يناير سنة 2007، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة، وإحتياطياً بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 164 لسنة 29 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 148 لسنة 28 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 107 لسنة 28 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 111 لسنة 27 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 196 لسنة 26 — 2008-7-6