الطعن رقم 456 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-9-23
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, يحيى الجندي, محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وماهر جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترقية ليست حقا مكتسبا للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجريه متى توافرت فيه شروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى حتى ولو كانت شاغرة إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الترقية وفقا لمتطلبات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين.