الطعن رقم 1903 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-6-20
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة..." يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك, كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة.
على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية, وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة (18/د) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء العين محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة على صدور الحكم في الجنحة رقم...... لسنة 1995 واستئنافها رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر بإدانة الطاعن عن هذه الواقعة مستدلا على صيرورة هذا الحكم باتا من الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة الكلية التي تفيد صدور حكم المحكمة الاستئنافية غيابيا بتاريخ 31/12/1995 بسقوط الاستئناف وبأنه لم يتم المعارضة فيه حتى 27/5/1998, وإذ كانت الشهادة المشار إليها لا تنهض بمجردها دليلا على صيرورة الحكم الجنائي الابتدائي باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجيته, مرتبا على ذلك قضاءه بالإخلال فإنه يكون معيبا.