⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 430 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-4-23 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاستثناءات الواردة على أسباب الاخلاء - إقامة المستأجر مبنى مملوك له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة, أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال وجدي زين العابدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اشترط لإعمال هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى الجديد لحساب نفسه فبهذا تكون له السيطرة القانونية والفعلية على المبنى بما يسمح له بالخيار بين إخلاء العين المؤجرة وتوفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه في المبنى الجديد وهو وإن كان لا يقتضي أن يكون المستأجر مالكا له بأحد أسباب كسب الملكية المعروفة, إلا أنه يتعين أن يكون له بشخصه على المبنى الجديد كافة صلاحيات المالك وسلطاته كأن يكون مشتريا الأرض لحساب نفسه بعقد عرفي لم يسجل أو صاحب حق انتفاع عليها فأستثمر حقه في البناء لحسابه أما لو باشر المستأجر البناء لحساب غيره كأن يكون وكيلا أو وصيا أو قيما فلا تكون له سلطة قانونية شخصية ومباشرة على البناء مما تنتفي معه شروط إعمال هذا النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكا لها بل لأبنائها القصر وقدمت عقد شرائهم لأرض العقار, وأن والدهم - الولي الطبيعي - قد باعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/11/1995 وهو ما تنتفي معه ملكيتها للبناء المقام باعتباره شرطا لإعمال حكم المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى لملكيتها للمبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالفة مبان, وأدخلت به التيار الكهربائي بصفتها مالكة أخذا من الشهادة الصادرة من هيئة الكهرباء وهي أمور لا تؤدي إلى القول بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.