⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 462 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2001-4-23 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الأسباب الزائدة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - طاعة - إلتزام الزوجة بالطاعة لا ينفي إضرار الزوج بها
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - ضم الدعوى
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - الطلبات فيها
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - الإثبات فيها - البينة - العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والطلبات في الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي, حسن حسن منصور, ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد فوزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يشترط لصحة الشهادة شرعا أن يكون الشاهد عدلا غير متهم في شهادته, فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه, كما لا تقبل شهادته متى كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية, إلا أن العداوة المانعة ليست كل خصومة تقع بين شخص وأخر في حق من الحقوق, بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه في واقعة يخاصمه فيها, ومن ذلك شهادة المقذوف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج على امرأته بالزنا إذا كان قدفها به أولا, ولا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات, والترجيح بين البينات, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها, وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم, وترد استقلالا على كل قول أو حجة مخالفة, مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن المحضر رقم... لسنة... إداري مدينة نصر لم يتضمن اتهاما من الطاعن لأي من شاهدي المطعون ضدها, بل اكتفى بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعرض له, وهو ما لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول شهادتهما, وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة المستقاة من أقوال شاهديها من أنه اعتدى عليها بالضرب والسب بما تستحيل معه العشرة بينهما, وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم, وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحصر عنه رقابه محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طاعة المطعون ضدها لزوجها التزاما بواجبها الشرعي نحوه ولا يدل بذلك على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما، فلا يسوغ القول بأن طاعتها لا تنفي ما تدعيه من إضراره بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيدا على سفر الطاعن للخارج إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت بها المحكمة, فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم, لما كان ذلك, وكان الحكم الغيابي المعارض فيه قد أجاب المطعون ضدها إلى طلبها بالتطليق, وكانت محكمة المعارضة قد ألغت الحكم الغيابي لعيب رأت فيه أنه شاب الإجراءات وأحالت الدعوى إلى التحقيق, فإنها إذ حكمت من بعد التطليق وفقا للطلبات المطروحة أصلا في الدعوى، التي لم تعدل عنها المطعون ضدها, فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب في الدعوى, فضلا عن إنها لم تقض بتأييد الحكم الغيابي الذي سبق أن ألغته, بل حكمت في المعارضة بالتطليق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما, إذ تقوم الأولى على الإخلال بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما, وضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.