الطعن رقم 395 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-4-22
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ الفائدة على العمليات المصرفية - مسائل متنوعة
⚖️ العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
⚖️ ترقية - العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 19 من لائحة نظام العاملين بالبنك أن الترقية بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم (3) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية واشترطت في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالبنك والمعمول بها اعتبارا من 23/3/1985 المنطبقة على حركة الترقيات الصادرة في 31/12/1992 قد أجرت تصنيف وظائف البنك في مجموعات وظيفية مختلفة منها مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في محال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقية بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/12/1984 وأن المطعون ضده والمقارن بها ينتميان إلى مجموعة نوعية واحدة هي مجموعة الوظائف المصرفية ودون أن ينعى ببحث ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص مؤيدا بالمستندات التي قدمها أمام المحكمة مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور.