الطعن رقم 160 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2001-4-10
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة في الطلب - الصفة
⚖️ زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها
⚖️ المبلغ الشهري الإضافي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ولا شأن للمطعون ضده الأول (وزير العدل) بموضوع النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 229 لسنة 19 ق بتاريخ 13/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إّذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان قضاء المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإذ انتهت المحكمة الدستورية إن حق العمل وفقا لنص المادة 13 من الدستور لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره بل يعتبر أداؤه واجبا لا ينفصل عن الحق فيه فضلا عن الصلة الوثيقة بين حق العمل وبين الحرية الشخصية وإن إهدار حق العمل لا يستند إلى مصلحة مشروعة بل يناقضها. إذ أن هذا المبلغ الشهري الإضافي مكمل للمعاش الأصلي لأعضاء الهيئات القضائية وإنهما يتضافران معا في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق في المبلغ الشهري الإضافي حائلا دون امتهان عضو الهيئة القضائية- بعد تقاعده - أعمالا يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة ولا أن يكون الحق في الحصول على هذا المبلغ معلقا على شرط الامتناع عن العمل وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور. ومن ثم يكون قرار وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد في غير محله ومن ثم تقضي المحكمة بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر من صندوق الخدمات الاجتماعية المقررة وما طرا عليها من زيادات من تاريخ وقف صرف هذا المعاش من أول أكتوبر سنة 1990.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأثرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاد دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها يعينه على مجابهة تكاليف علاج حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابق بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزول أعمالا داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلا هي الأولى بالرعاية.