⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2001-2-13 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مأخذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن, بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا, وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مأخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم, وكانت المأخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية واستنادا إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزة القانوني لما فيها من النيل من أهليته وتكون لهذه المثابة قرارا إداريا صادرا في شأن من شئون القضاة مما تختص محكمة النقض الفصل في طلب إلغاءه طبقا للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق وطبقا لتوزيع العمل أن رئيس الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها هو المختص بتحرير أسباب الجنحة رقم.. لسنة 1995 مستأنف شمال سيناء موضوع الشكوى رقم... لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائي. ومن ثم فإن توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إلى الطالب يكون على غير أساس متعينا القضاء بإلغاءه.