⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1451 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-1-9 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, د. سعيد فهيم, سعيد فودة, ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف مورث المطعون ضدهم - البائع - عن تنفيذ التزامه الوارد بالبند الثاني من عقد البيع المؤرخ 23/6/1992 بتسليم رخصة مباني العقار محل النزاع والتي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وأنه باع الأرض واستصدر المشتري منه ترخيصا جديدا برقم 220 لسنة 1997 عن مبان أخرى وثابت به أن الأرض الصادر بشأنها الترخيص أرض فضاء إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزامه بدفع باقي الثمن على سند من أن هذا الترخيص صادر لذات العقار بعد البيع في حين أنه لا يخص المباني التي كانت قائمة وقت البيع بل هو ترخيص خاص بالمشتري منه عن مبان أقامها الأخير, فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال.