⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2001-12-11 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة
⚖️ القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء - أثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, علي شلتوت, د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وموسى محمد مرجان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قرارا إداريا نهائيا, وكان طلب وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام مجلس الصلاحية, ومن ثم فلا يعتبر قرارا إداريا مما تختص المحكمة بطلب إلغائه وكانت الأحكام التي يصدرها المجلس المذكور بالتطبيق لنص المادتين 111, 112 من قانون السلطة القضائية لا تعتبر أيضا من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان والتي قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انتهاء المحكمة إلى القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس متعينا رفضه.