الطعن رقم 286 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-2-6
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات رجال القضاء والنيابة العامة
⚖️ الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض
⚖️ الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها
⚖️ أحكام مجلس الصلاحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 272 من قانون المرافعات والفقرة الأخيرة من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مؤداهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم.... لسنة 63 ق "رجال القضاء" وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات, ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قرارا إداريا نهائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم.. لسنة 1993 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملا بالمادتين 107, 111من هذا القانون, فإنه يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب.