الطعن رقم 127 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1873 لسنة 2001 مدنى كلى دمنهور، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، بطلب الحكم أولاً: بأحقيتها فى تعديل معاشها الشهرى طبقاً للأجر الحقيقى بعد ضم العلاوات الاجتماعية الخاصة الصادر بها القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، وصرف ما تجمد لها من هذه الفروق وما يستجد، ثانياً: صرف معاش الأجر المتغير منذ تاريخ تركها الخدمة فى 24/6/1995 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وما يستجد منه- ثالثاً: أحقيتها فى صرف الزيادة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 وما تجمد لها وما يستجد. وإذ ارتأت المحكمة المذكورة شبهة عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لصرف المعاش، ونص المادة الحادية عشرة من القانون 107 لسنة 1987والتى استبدلت بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 لعدم بلوغ المدعية سن الخمسين عند إحالتها إلى المعاش، ومن ثم فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك النصوص.
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى- فى ضوء طلبات المدعية- إنما يتحدد فيما يلى:
1- نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلة بالمادة (7) من القانون رقم (30) لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى.
2- ما تضمنته القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 20 لسنة 1994 من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة (المعاش المبكر) ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بالمادة الثانية من هذه القوانين.
3- نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم، بأحكامها الصادر أولهاً بجلسة 13/3/2005 فى الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضى بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، والصادر ثانيها بجلسة 12/6/2005 فى الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية" والقاضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة بالاستقالة، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ 23/6/2005، والصادر ثالثها بجلسة 31/7/2005 فى الدعوى رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 (تابع) بتاريخ 25/8/2005، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم، بأحكامها الصادر أولها بجلسة 13/3/2005 في الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، والصادر ثانيها بجلسة 12/6/2005 في الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية" والقاضي بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغه سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة بالاستقالة، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ 23/6/2005، والصادر ثالثها بجلسة 31/7/2005 في الدعوى رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 (تابع) بتاريخ 25/8/2005، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 1873 لسنة 2001 مدنى كلى دمنهور، نفاذاً لحكم الإحالة الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية (الدائرة الثالثة مدنى / عمال) بجلسة 30/12/2002 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لصرف المعاش، ونص المادة الحادية عشرة من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى؛ أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 164 لسنة 29 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 148 لسنة 28 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 107 لسنة 28 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 111 لسنة 27 — 2008-7-6سوابق قضائية - الدستورية العليا — الطعن رقم 196 لسنة 26 — 2008-7-6