الطعن رقم 302 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-3-2
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سندات القرض الوطنى - فوائدها - مدى اعفائها من الضريبة
⚖️ الضريبة على القيم المنقولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 على أن السندات الصادرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، ومنها سندات القرض الوطنى ، وفوائد هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالة أو مستقبلة بما فى ذلك ضريبة الأيلوله على التركات ، يقتصر نطاق الإعفاء فيه على فوائد هذه السندات ولا يمتد أو يبقى مصاحباً لها عند إعادة توزيعها ـ حكماً أو فعلاً ـ ومن بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة حيث يرتفع عنها هذا الوصف ولا تتحقق فى شأنها علة الإعفاء وحكمته بما لا سبيل معه إلى القول بأنه فوائد سندات قرض وطنى لا تزال ـ وإذ كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى يدور حول فوائد سندات قرض وطنى حصلها البنك فى السنوات من 1950 إلى 1952 وخضوعها للضريبة على القيم المنقولة عند إعادة توزيعها ـ حكماً ـ على مساهمية وفى صورة ناتج لأسهمه هو لا فى صورة إيرادات لسندات القرض الوطنى ، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها للضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .