الطعن رقم 37 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1966-1-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدراك الخطأ المادى او المطبعى - حجيته
⚖️ التفسير التشريعى - الاثر الرجعى للقانون
⚖️ المعاش والمكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أنه " إستثناء من أحكام موظفى الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على إستقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو فى المكافأة . وفى جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضى على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه " . ومفاد هذا النص هو إطلاق الحكم على جميع الحالات بإجراء تسوية المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضى وذلك دون تفرقة بين ما إذا كان إنتهاء خدمته بسبب إستقالته أم لأى سبب آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستدراك الذى ينشر بالجريدة الرسمية لتصحيح نص بالقانون هو وسيلة لتدارك ماعسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشرة بقصد تصويبها ويعتبر التصويب عندئذ جزءاً من النص التشريعى المصحح وله نفس قوته فإذا جاوز الإستدراك هذا النطاق وأنطوى على تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى فهو تعديل له من جهة لا تملكه لا يجوز إلا بصدور قانون آخر ولا ينال من النص الأصلى الذى يتعين إعمال أحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان النص القانونى الجديد ليس مفسرا للنص القديم بل كان فى حقيقته تعديلاً له بحكم يخالفه ولم ينص فى التشريع الجديد على سريانه إستثناء بأثر رجعى فإنه لا ينعطف أثره على الماضى ولا ينطبق على الوقائع السابقة عليه .