⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-4-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور / حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمـــــة" بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من ملف الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 15682 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى (فى الدعوى الماثلة) بطلب الحكم بإخلائه من العين محل النزاع لعدم سداده القيمة الإيجارية المترتبة على الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 30/9/2003 دفع المدعى عليه فى الدعوى الموضوعية (المدعى فى الدعوى الماثلة) بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبجلسة 14/10/2003 تمسك المدعى بدفعه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة. وحيث إن المستقر بقضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997 أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، ولما كان الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع قد انصب على نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية دون الفقرة الرابعة من البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لذات القانون وهو ما اقتصر عليه التصريح الصادر منها بإقامة الدعوى الدستورية، فإن نطاق الدعوى الراهنة يتحدد فى نص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر دون سواها، وينحل الطعن على نص الفقرة الرابعة من البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون طعناً مباشراً بطريق الدعوى الأصلية بالمخالفة للأوضاع التى رسمها القانون متعينا عدم قبوله. وحيث إنه قد سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الراهنة "بالنطاق السابق تحديده" بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية والقاضى برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف البيان، والحكم الصادر منها بجلسة 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى التى انصبت على مجمل نص المادة الثالثة (سالف الذكر) بعد استبعاد فقرتها الأخيرة (الأمر الذى يعد تطهيراً للنص من أى عوار دستورى). وإذ نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية على التوالى بالعدد رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/5/2003، وبالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/7/2003، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقه فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة. "فلهــذه الأسبــاب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والفقرة الرابعة من البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة 2003 - أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والفقرة الرابعة من البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 1997 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.