الطعن رقم 267 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-1-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
مجرى عمومى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ رسوم صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية
⚖️ صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم لم يقم قضاءه على أساس أن تغطيه المصرف فى جميع أجزائه أو أغلبها هى الشرط اللازم لإعتبار المصرف مجرى عمومى وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1946 - بشأن صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية ، بل جعل مناط ذلك ثبوت صرف مياة المصنع فى مواسير المجارى العمومية مستخلصاً الدليل على ذلك مع تقرير الخبير الذى أثبت تلاقى هذا المصرف فى أكثر من موضع مع المجارى العمومية ، وأن المياة التى يصرفها تصب فى النهايه فى مواسير المجارى العمومية ، فإن هذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه بأحقية البلدية فى تحصيل رسوم مقابل صرف مياه المصنع فى المجارى العمومية بالتطبيق للقانون رقم 35 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1948 يكفى بذاته لحمل هذا القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر من وزير الداخلية فى 1946/9/26 قد صدر بالإستناد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1946 - بشأن صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية ولم يتضمن فرضاً لضريبة وإنما بين القواعد الواجب إتباعها فى تقدير كميات المياه المنصرفه فى حاله عدم وجود عداد وهو ماخوله له القانون آنف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نهائية التقدير المنصوص عليها فى الماده الثانيه من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1946/9/26 قد بينت حدودها عبارة المادة ذاتها إذ قالت "أن هذا التقدير يكون نهائياً من جانب قسم هندسه بلديه الإسكندرية " بمعنى إنه يكون ملزماً لجهه الإدارة بصفة نهائية ، ولا يعنى ذلك عدم جواز الطعن فيه وحجب ولاية القضاء على مناقشته .