الطعن رقم 2 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-11-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ استيلاء
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ اعلان السند التنفيذى
⚖️ السند التنفيذى
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع - الفصل فى الاعتراضات
⚖️ زيادة الفوائد على رأس المال
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : محمد عبد اللطيف ، واحمد حسن هيكل ، والسيد عبد المنعم الصراف ، وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 404 من قانون المرافعات القديم بـأن " إعلانات الأحكام الحاصلة إلى المحل المعين فى مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف سته أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " و هذا النص قد ورد إستثناء من القاعدة العامة التى قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، إلا أن إعمال هذا الإستثناء مشروط بأن يحصل الشروع فى التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بها بلا رقابة عليها من محكمة النقض إلى أن تقديم الطاعن طلب تسوية دينه إلى لجنة التسوية العقارية يعتبر إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم وهو ما يكفي وحده دعامة لحمل الحكم في قضائه برفض دفع الطاعن المؤسس على سقوط الأحكام المنفذ بها بالتقادم، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى تمسك الطاعن - فى إعتراضه على قائمة شروط البيع - أمام المحكمة الإبتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد فى عموم إعتراضه بإعتبارها من ملحقات الدين وبالتالى ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال إعتراض مؤسس على قاعدة من النظام العام و من ثم يجوز له - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .