الطعن رقم 357 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1965-6-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ الضريبة على القيم المنقولة
⚖️ دعوى الضرائب - اجراءات نظر الدعوى
⚖️ تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن نصت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى قضايا الضرائب إلا إنها لا توجب عليها إبداء الرأى فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعاوى الضرائب تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبالتالى فهى مما لا توجب المادة 116 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص فيها يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصيب فرع مصر من الإستثمارات العاليمة للشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وفى غيرها ولا تضع عن نشاطها فى مصر ميزانية مستقلة - يخضع جملة لضريبة الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، إذ هو ناتج إستثمار رؤوس أموال منقولة مصرية إختلطت بمال الشركة ويصعب - مع عدم وجود ميزانية مستقلة عن نشاط فرع مصر - تتبعها فى مختلف نواحى نشاطها فى الخارج والغالب والأعم أن يجرى إستثمارها فى شكل قروض وسلفيات و أوراق مالية وديون وودائع و تأمينات تخضع للضريبة على القيم المنقولة و الضريبة على فوائد الديون و الودائع و التامينات طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولىوالمادتين الرابعة والخامسة عشرة من القانون ، و إذ أن مال الشركة الذى تستخدمه فى أعمالها ومشاريعها ولا يخصص من قسم لكل بلد من البلاد التى يمتد إليها نشاطها يكون وحدة لا تتجزء والإيرادات الناتجة منه توزع على أصحاب الحق فيها جملة واحدة من غير رد كل جزء منها إلى مصدره . إذ كان ذلك ، وكان النزاع يدور حول نصيب فرع مصر فى الإستثمارات العالمية وخضوعه للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة فى مصر ، وقضى الحكم المطعون فيه بخضوعه للضريبة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .