الطعن رقم 17 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1964-5-27
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب - الارث
⚖️ تنازع القوانين من حيث المكان
⚖️ تطبيق القانون الاجنبى
⚖️ القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على احمد ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 28 من القانون المدني لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر، وإذ كان تطبيق القانون الفرنسي على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج والأخ من الإرث بينما تعتبرهما الشريعة الإسلامية وأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من أصحاب الفروض والعصبات، وكانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوني والإجتماعي الذي إستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد بها وتغليب قانون أجنبي عليها بما لا يسع القاضي الوطني معه أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه متى كان المورث والورثة فيها من المسلمين - إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المتوفاة مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون، فإن الحكم المطعون فيه إذ إمتنع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبي على واقعة الدعوى لا يكون قد خالف القانون.