⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-6-25 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ التقادم الطويل المدة
⚖️ خلافة المشترى للبائع
⚖️ التقادم المكسب الطويل المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وحافظ محمد بدوى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها سبباً لكسب الملكية، وليس ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداداً لحيازة سلفه البائع له.