الطعن رقم 156 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-5-9
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة التنظيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثله
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ اهلية التقاضى
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود القاضى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأشخاص الإعتبارية على ما نصت عليه المادة 52/1 من القانون المدني هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية إعتبارية. ويكون لها حق التقاضي ويكون لكل منها نائب يعبر عن إرادته "م 53 مدني". فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم الشخصية الإعتبارية ولم يخوّل مديرها حق تمثيلها أمام القضاء، وإنما جعلها تابعة لمجلس بلدي القاهرة الذي يمثله محافظها في التقاضي، وكان محافظ القاهرة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل مصلحة التنظيم، وكان لا صفة لوزارتي المالية والأشغال في تمثيل مصلحة التنظيم أمام القضاء، فإن رفع الدعوى ضد مصلحة التنظيم ووزارتي الأشغال والمالية يجعلها غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية ـ فى الوقت الذى لم يمنحها فيه القانون الشخصية الاعتبارية ـ ليس من شأنه أن يضفى بذاته عليها أهلية التقاضى ، و لم يرد فى نصوص القانون 5 لسنة 1907 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ مايسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية .